سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

355

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و هو شاذ : ضمير [ هو ] بقول مرحوم صدوق راجعست . متن : و يقتل القاذف في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا على المشهور ، خلافا لابن إدريس حيث حكم بقتله في الثالثة كغيره من أصحاب الكبائر ، و قد تقدم الكلام فيه ، و لا فرق بين اتحاد المقذوف ، و تعدده هنا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ح : اگر سه بار بر قاذف حدّ جارى شود براى مرتبه چهارم وى را مىكشند . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم مشهور بين فقهاء است و مخالف با ايشان ابن ادريس بوده كه حكم بقتل را در مرتبه سوّم دانسته همانطورى كه ساير عاصيان و كسانى كه مرتكب معاصى كبيره مىشوند حكمشان چنين مىباشد و قبلا شطرى در اين زمينه صحبت كرديم و در اين حكم فرقى نيس بين اينكه مقذوف متّحد بوده يا متعدّد باشند مثلا در هربار جماعتى را با لفظ واحد بطور اجتماع اگر قذف كند بطورى كه براى هرقذفى كه نموده يك حدّ بيشتر بر او ثابت نگردد حكمش با آنجائى كه شخص واحدى را در هربار قذف كند مساوى و يكسان مىباشد . قوله : حيث حكم بقتله : يعنى قتل قاذف . قوله : كغيره : يعنى كغير قاذف . متن : و لو تكرر القذف لواحد قبل الحد فواحد و لو تعدد المقذوف تعدد الحد مطلقا إلا مع اتحاد الصيغة كما مر .